لا يجوز عند جمهور الفقهاء "المالكية,والشافعية,والحنابلة_وبعض السلف" نكاح المرأة بغير ولى وفقاً للعلماء
واستندوا على ذلك بقوله تعالى " وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ_فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ_ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ "البقرة: 232
وقالوا قوله تعالى تَعْضُلُوهُنَّ أي: تمنَعوهنَّ_وهذا يدلُ انها لا تتزوج الا بولى
فيما يذهبُ الحنفيةُ الى جواز زواج الحُرة البالغة العاقلة نفسها بدون ولى ويستوى فى ذلك البكر والثيب
واستندوا على ذلك بقوله تعالى"حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"سورة البقرة - الآية 230
وقوله -تعالى" فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" سورة البقرة: 234
وافاد المُتخصصون ان وجه الدلالة في الآيتين الكريمتين هو أنَّ الله -عز وجل- أضاف النكاح إلى النساء ولم يذكر معها غيرها
وحول حكم الاعتراض على زواج من تزوجت بغير ولى غير كُفء لها دون مهر المثل
قال الدكتور على جمعة المفتى السابق للديار المصرية _يجوز للولي في هذه الحالة الاعتراض على الزواج إذا رأى فيه عدم الكفاءة أو عدم وجود مهر المثل، وله المطالبة بالفسخ عند ثبوت ما يدعيه؛ وذلك عن طريق القضاء.
وقال العلماء والمُتخصصون لا يجوزُ لوليِّ المرأةِ في النكاحِ الاتى
_أن يأخذَ مهرَها أو بعضَه دون إذنِها.
_أن يزوِّجها دونَ رِضاها أو يُكرهَها على مَن لا تريدُه.
_أن يُبادلَ بها امرأةً أخرى ليتزوَّجها فيزوجِّها شغارًا، امرأةً مقابلَ امرأةٍ.
_ أن يرفعَ بتزويجِها خسيسةَ شخصٍ ليُقالَ بين الناسِ: تزوَّج بنتَ فلانٍ وآلِ فلانٍ، ومصلحةُ البنتِ في شخصٍ آخرَ.
_أن يختارَ لها شخصًا غيرَ كُفءٍ.
_ أن يكذبَ عليها في بياناتِ ومعلوماتِ المتقدِّمين لها.
_ أن يُهمِلَ في السؤالِ عن الخاطبِ.
_ أن يدلِّسَ عليها بمدحِ المتقدِّمِ فوقَ حقيقتِه.
_ أن يَحرمَها من فرصٍ أجودَ وأحسنَ، فالدينُ النصيحةُ، وقد يفعل ذلك لمصلحةٍ له هو.
_أن يمنعَها من الرُّجوعِ إلى زوجِها في عدَّةِ الطلاقِ
الرجعيِّ وحتى لو انقضَت العدَّةُ من الطلقةِ الأولى أو الثانيةِ وأرادَ الرُجوعَ بعقدٍ جديدٍ فلا يمنعُهما إلا لسببٍ شرعيٍّ صحيحٍ وليس للغضبِ الشخصيِّ.
اترك تعليق