هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

حكم الزكاة على مزارع تسمين الابقار يُفندة استاذ الفقه المُقار

عن انواع الزكاة فى الاسلام قال الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه المُقارن بجامعة الازهر الشريف _
 


 ان الزكاة فى الاسلام انواع مُتعددة  :منها زكاة بهيمة الأنعام،وزكاة النقدين:الذهب والفضة قديما،والعملات المعدنية والورقية حديثا،وزكاة الزروع والثمار،وزكاة عروض التجارة،وزكاة المعدن والركاز. 

واشار الى ان زكاة عروض التجارة أحد أنواع زكاة المال 

واوضح ان العرض ماتخذ للتجارة،وللاسترباح من "النبات،والحيوان،والعقار ومواد البناء ،و كل ما كان متقوما وكان قد ملكه بفعله بأي سبب من أسباب الملكية غير الميراث فى العموم ،ونوى وقت تملكه أنه للتجارة 

واستشهد بقول النبى صل الله عليه وسلم فى حديث ابى داود" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع"

 وعليه فأن تقويم كل حول _ابقار المزارع_ على إجمالي قيمتها واجب يُخرج فيه ربع العشر 

ويكون اخراج زكاتها بالتخيير بين اخراجها من قيمة العرض وبين ان تخرج من عين العرض الذي يتم المُتاجرة فيه خاصة إن لم يكن هناك سيولة نقدية فتخرج من الابقار مايساوي في قيمتها مقدار الزكاة الواجبة عليك 

و يشترط لتزكية عروض التجارة ان يبلغ قيمة العرض نصابا وقت التقويم في نهاية الحول حيث إن بلوغ المال المزكى نصابا شرط في تزكية أي مال.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق