مجرد الاستيلاء ماديا على المخدر لأي غرض من الأغراض كحفظة على ذمة صاحبه أو نقله لجهة معينه أو تسليمه للغير أو إخفائه عن أعين الرقباء أو السعي لإتلافه حتى لا يضبط أو الانتفاع به إلى غير ذلك من الأغراض التي لا يمكن حصرها.
الأول : إقرار المتهم ب حيازة المخدرات .
الثاني : رؤية المتهم وهو يدفن الجواهر المخدرة فإذا لم يتحقق هذا اليقين فإن القول بنسبة المخدر إلى المتهم يكون مجرد حديث عن احتمال والاحتمال نوع من الجواز الذي قد يصادف محلا وقد لا يصادفه وهو بهذه المثابة لا يغنى عن الواقع الذي يجب أن تبنى عليه الأحكام الجنائية استمداداً من الدليل المعتبر شيئاً، ولا يغير من الأمر ما تورده تحريات المباحث – طالما لا يصح الاستناد إليها وحدها.
خاصة إذا لم تشمل التحريات باقي المتواجدين في المكان …… كما أن إفراد المتهم بالتحريات ليس لازمة أن يكون هو صاحب المخدر المقول بضبطه في مكان لا يستأثر هو باستعماله.
اترك تعليق