هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

حالتي الإعفاء من العقوبة

فرق المشرع في المادة ٤٨ سالفة الذكر بين حالتين للإعفاء تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وأفرد لكل حاله فقره خاصة.



الحالة الأولى: المبادرة بالإخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة

وقد اشترط القانون فيها فضلا عن المبادرة بالإخبار أن يصدر هذا الإخبار قبل علم السلطات بالجريمة.

والمقصود بالمبادرة هو المبادأة بالتبليغ قبل علم السلطات بالجريمة وهو ما يقتضي أن يكون الجاني في موقف المبلغ وليس المعترف.

الحالة الثانية: الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة بشرط أن يؤدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة

ولم يشترط القانون في تلك الحالة المبادرة بالإخبار وإنما تطلب في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الإخبار أن يمكن هذا الإخبار السلطات من ضبط باقي الجناة وذلك باعتبار أن ضبط باقي الجناة هو الهدف والغاية التي تغياها المشرع في هذه الحالة.

لا يصح استحداث شروط أخرى للإعفاء المشرع وكما أسلفنا قد فرق بين حالتين للإعفاء تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وأفرد لكل حاله فقره خاصة واشترط في الحالة الأولى فضلا عن المبادرة بالإخبار أن يصدر الإخبار قبل علم السلطات بالجريمة.

ومناط الإعفاء في الحالة الثانية أن يدلى المتهم بمعلومات جديه تؤدى بذاتها الى القبض على باقي المساهمين.

ومن ثم فلا يجوز استحداث شروط أخرى لتحقق الإعفاء لم يطلبها القانون.

ما لا يشترط لإنتاج الإخبار أثره

لا يشترط القانون لإنتاج الإخبار أثره اعتراف المتهم ولا أن يكون الإخبار عن صفقة لم تتم أو أن يتم الإخبار قبل كشف نشاط المتهم كما لا يشترط لذلك إدانة المبلغ عنه أو ضبطه محرزا أو حائزا للمخدر.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق