سنة حلق شعر المولو تشمل تشملُ الذكر والانثى دون تفريق بينهما ويكون الحلق بأستعمال الموس او آلة الحلق الكهربائية بشرط الا يحدث له مضرة على قول العلماء
وقال ابن عبد البر رحمه الله : " الحلق معنى : أميطوا عنه الأذى" من "الاستذكار
ومن اقوال النووى رحمه الله فى المجموع حول ذلك _ "يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه، قال أصحابنا: ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبًا، فإن لم يفعل ففضة، سواء فيه الذكر والأنثى،"
وقد رأى العلماء ان لم يكن هناك حلاق حاذق فلا مضرة من الا يُحلق للطفل وأن يتم التصدق بشيء يقارب وزن شعره من الفضة"
"حلق رأس الغلام سُنة جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : (يحلق ويتصدق بوزنه ورقًا)؛ أي : فضة . لكن بشرط أن يكون هناك حالق حاذق ، لا يجرح الرأس ، ولا يحصل فيه مضرة على الطفل، فإن لم يوجد فأرى ألا يحلق، وأن يتصدق بشيء يقارب وزن شعره من الفضة" انتهى من "مجموع الفتاوى" (25/243).
اترك تعليق