بينت الافتاء _ان الصلاة التي تُؤَدَّى قبل الصلوات الخمس المفروضة أو بعدها إمَّا أن تكون سنة مؤكدة او سننًا غير مؤكدة يُندب الإتيان بها من غير تأكيد
والنوع الاول هي ما واظب عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي وردت في الحديث الشريف:
«مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ؛ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ» رواه النسائي.
واما النوع الثانى وهو ما يُندب اليه من غير تأكيد هي ركعتان قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء
وذلك للحديث الذي رواه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ -ثم قال في الثالثة-: لِمَنْ شَاءَ»؛ كراهية أن يتخذها الناس سُنة.
وتُطْلَق هذه السنن على صلاة النفل والتطوع.
اترك تعليق