اختلف الفقهاء في مدى انعقاد النذر المبهم : أمنعقد هو أم غير منعقد ؟، وفيما إذا كان يلزم الوفاء به أو لا يلزم ؟.
فى هذا الشأن بيّن الدكتور مجدي عاشور_المستشار الأكاديمي للمفتي_أن الجمهور ذهبوا إلى انعقاده وصحته واختلفوا فيما يجب به : فذهب المالكية وجمهور الشافعية والحنابلة إلى أنه تجب به كفارة يمين .
وذهب الشافعيَّة في قول إلى أن الناذر له أن يتخير بين أن يفعل طاعة من الطاعات مما يجوز التزامها بالنذر ويُتْرَكُ تعيينها إليه وبين الكفارة ، وقال القاضي حسين من الشافعيَّة بأنه يلزمه فعل قربة من القرب .
وفصَّل الحنفية في ذلك باعتبار تحقق النية من عدمه ؛ فإن كانت له نية فيأخذ حكمها ، وإن لم يكن له نية فعليه كفارة يمين ، لحديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضى الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (أخرجه ابن ماجه/ 2127).
اترك تعليق