املك مال لم يبلغ النصاب وكذلك ذهب لم يبلغ النصاب فهل يتم الجمع بين قيمة الشيئين وتُخرج الزكاة عليهما سؤال اجاب عليه امين الفتوى بدار الافتاء الشيخ عويضة عثمان _قال فيه
ان المال اذا لم يبلغ النصاب فليس عليه زكاة
اما الذهب فهو بين امرين الاول اذا كان الذهب لزينة المرأة ففى تلك الحالة ليس عليه زكاة وبالتالى فلا يُجمع مع المال المُدخر لحساب القيمة المُجملة لنصاب الزكاة
اما اذا كان الذهب المُدخر تم شراؤه على سبيل انه احد الاوعية الامنة للمال لحفظ قيمته فقط فهنا تجبُ فيه الزكاة وبالتالى يتم جمع قيمته على المال المُدخر
فأذا بلغ المال والذهب فى الحالة الاخيرة النصاب وهو ما يساوى 85 جرام من الذهب وحال عليهما عام قمرى كامل فهنا يتم اخراج قيمة الزكاة والتى تبلغ 2,5%
حكم الزكاة على الاجهزة المنزلية المُعدة للزكاة
وفى ذات السياق قال العلماء انه لا زكاة على الأجهزة المنزلية المعدة للقنية ولو بلغت قيمتها النصاب
كان ذلك اجابة على سؤال جاء فيه "والدتي تجهزني في هذه الأيام بأجهزة كهربائية وغيرها من الأشياء التي من المتعارف أنها تكون على العروس، وأنا غير مخطوبة. فهل لو بلغ ثمن هذه الأشياء النصاب تجب فيها الزكاة؟
اترك تعليق