وجهت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، تحذيرا مهما للممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدات سكنية أو مصيفية أو محلات تجارية ويقومون بتأجيرها، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة خلال 30 يوما من تاريخ التأجير.
أضافت رئيس مصلحة الضرائب، أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرض الممولين للمساءلة القانونية؛ وذلك تنفيذًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم "206" لسنة 2020.
لفتت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط، وعدم الإقرار عن الإيرادات الناتجة عن التأخير في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي، والذي سيتم التصدي له بكل حزم.
طالبت رئيس مصلحة الضرائب، الممولين بضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات الضريبية، والإبلاغ عن أي إيرادات ناتجة عن تأجير العقارات أو المحلات التجارية، لتفادي المساءلة القانونية وتجنب الغرامات والعقوبات المترتبة على التهرب الضريبي.
كشفت رئيس مصلحة الضرائب، عن قواعد احتساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية، حيث يتم احتساب 50% من الإيرادات كتكاليف ومصروفات، أما سعر الضريبة فتصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% أو من 10% حتى 27.50% حسب الفترات الضريبية.
أما عن الإعفاءات الممنوحة للأنشطة العقارية، فيتم إعفاء أصحاب هذا النشاط إذا كان صافي الإيراد لا يزيد على الشريحة الصفرية والتي بدأت من 5000 جنيه وأصبحت 40000 جنيه، وهذا الإعفاء جاء وفقًا للتعديلات على القانون رقم 91 لسنة 2005.
وفي سياق متصل، أوضحت أن هذا التنبيه يهدف إلى نشر الوعي الضريبي، بالإضافة إلى مساعدة الممول على معرفة حقوقه والتزاماته الضريبية، وحماية الممول من التعرض لأي عقوبات قانونية.
اترك تعليق