من الفتاوى الهامة التى يجب ان تُدرك حكمها الفتيات والنساء فى العموم حكم الخطبة او عقد الزواج فى الحج لما يترتب عليه اثام او بُطلان لعقد الزواج اذا تم فى فترة احرام المرأة او الرجل
وفى هذا الخصوص افاد العلماء ان جمهور الفقهاء ذهبوا الى ان عقد الزواج فى الحج لا يصح ويُحرمُ _فالمُحرم لا يُزوج بولاية او وكالة وان كان الوكيل غيرُ مُحرم
وان فعل المُحرم ذلك فأن الزواج باطل _لقوله صل الله عليه وسلم " لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ" صحيح مُسلم _وفى رواية ابن حبان ولا يُخطَبُ عليه"
"
وعلى هذا فأذا تزوجت المُحرمة او زُوجت _فزواجها باطل كما يُكره لها الخطبة
وقال امين الفتوى الشيخُ احمد وسام_ فى هذا الشأن ان الاحرام للحاج له محظورات لا يجب ان يأتى بها المُحرم حتى يتحلل من احرامه ومن ذلك الزواج والخطبة والجماع ومُقدماته ..الى اخره
واشار الى ان الاحرام للحج كتكبيرة الاحرام عند الدخول فى الصلاة يجبُ عندها الاخلاص فى العبادة
اترك تعليق