هل يجوز الانفاق على الاخ غير الشقيق لابنى اليتيم من ماله ..سؤال اجاب عليه امين الفتوى بدار الافتاء الشيخ عويضة عُثمان قال فيه
لا يجوز الانفاق من مال اليتيم على الاخ غير الشقيق له
وافاد انه يجب احتساب ما يُنفق على اليتيم من ماله طيلة الشهر وما تبقى من هذا المال يتم ادخاره بأى وسيلة مشروعة موضعه فى دفتر توفير او التحفظ عليها فى حساب بنكى
وبين ان المولى عز وجل حذر من اكل مال اليتيم فقال فى متابه تعالى " إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا" النساء: 10
وفى تفسير المُيسر للاية قال العلماء _" إن الذين يعْتَدون على أموال اليتامى، فيأخذونها بغير حق، إنما يأكلون نارًا تتأجّج في بطونهم يوم القيامة، وسيدخلون نارا يقاسون حرَّها"
اترك تعليق