هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

التشريعات المنظمة للتوقيع الإلكتروني

في إطار تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواكبة التطور الهائل في استخدامها في كافة المجالات والأنشطة، تم التفكير في تطبيق التوقيع الإلكترونى، والذي تكمن أهميته في زيادة مستوى الأمن والخصوصية في التعاملات، نظرا لقدرة هذه التقنية على حفظ سرية المعلومات والرسائل المرسلة وعدم قدرة أي شخص آخر على الاطلاع أو تعديل أو تحريف الرسالة، كما يمكنها أن تحدد شخصية وهوية المرسل والمستقبل إلكترونيا للتأكد من مصداقية الشخصية مما يسمح بكشف التحايل أو التلاعب



1 – قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى
أدى ظهور التوقيع الإلكترونى الى ضرورة إصدار تشريع لتنظيمه ودعم تطبيقاته وكذلك إنشاء هيئة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنظيم التوقيع الإلكترونى ولذلك صدر القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۰٤ ويعتبر هذا أول تشريع مصري لتنظيم المعاملات الإلكترونية ، ويتيح القانون استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل وحفظ المستندات وذلك بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية في آن واحد ،،،،

حيث انه حتى صدور هذا القانون لم تكن هناك حجية قانونية للكتابة الإلكترونية ولل التوقيع الإلكتروني في الإثبات أمام القضاء وذلك كحال الحجية القانونية في الإثبات للكتابة العادية والتوقيع العادي ،،،،

حيث أعطى القانون المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بشرط ارتباط التوقيع الإلكترونى بالموقع وحده دون غيره وسيطرة الموقع على الوسيط الإلكتروني أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الإلكترونى ( وإمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في التوقيع الإلكترونى أو البيانات،،،،

كما أعطى القانون الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني الرسمي ذات الحجية بشرط التوقيع الإلكترونى .

ويتضمن القانون ثلاثين مادة تحتوي المادة الأولى منه على تعريفات لاهم المصطلحات التي تم استخدامها في القانون. وتناولت المواد من ۲: ۱۳ إنشاء وتنظيم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. كما تناولت المواد من الرابع عشر حتى الثامن عشر تنظيم التوقيع الإلكترونى، وتناولت المواد من التاسع عشر حتى السابع والعشرين شهادات التصديق الإلكترونى.

وينظم القانون العلاقة بين الهيئة وبين شركات إصدار التوقيع الإلكترونى المحلية والأجنبية، وتمنح هذه الشركات رخص إصدار التوقيع الإلكترونى والتي ستمنحها الى المواطنين والمؤسسات والشركات أو المسئولين في هذه الشركات ولن تقتصر على المؤسسات المالية والشركات فقط، فقد تمنح للوزارات أو الإدارات في الوزارات التي يكون لها توقيع باسم الادارة.

وقد اشتمل نطاق تطبيق القانون على جميع المعاملات المدنية والتجارية والإدارية المحررة والموقعة إلكترونيا متى تمت بالشروط والضوابط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية

٢- اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى
صدر القرار رقم ۱۰۹ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤، وتتكون اللائحة من ٢٤ مادة بالإضافة الى ملحق فني وتقني، وتوضح اللائحة الضوابط الفنية والتقنية لمنظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى والتي يمكن تعديلها أو تبديلها بقرار وزاري كلما اقتضى الأمر بما يحفظ حقوق المتعاملين به ومراعاة مبدأ تحديد المسئولية وتوزيع المخاطر.

كذلك تحدد اللائحة قواعد وإجراءات التقدم للحصول على تراخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (سلطة التصديق الإلكتروني)

٣- هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات  (ايتيدا)
Information Technology Industry Development Agency (ITIDA)

أقر القانون واللائحة التنفيذية له إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الاتصالات وتسمى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والهيئة لديها مجموعة من الضوابط الفنية والشروط التقنية والشروط المالية والأمنية التي يجب الالتزام بها وتعمل هذه الهيئة على ادارة وتنظيم وتحديد معايير التوقيع الإلكترونى وإصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونية.

ومن حق الهيئة طلب الحصول على أية بيانات تتعلق بالأداء المالي والكفاءة الفنية للمرخص لهم طول فترة الترخيص كذلك تعمل الهيئة على تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تنمية الصادرات الوطنية من البرمجيات وتسويقها محليا وعالميا ، الى جانب تقييم الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقديم المشورة الفنية لمثل هذه الجهات خاصة في المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الإلكترونى والمعاملات الإلكترونية ،

كما تختص الهيئة بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكترونى وغيرها من الأنشطة الأخرى في مجال المعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات ، كذلك رقابة المرخص لهم بالعمل في هذا القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سير هذا القطاع بما يتفق مع الصالح العام ،

كذلك للهيئة الحق في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتحقق من التزام الشركات المتقدمة بمتطلبات الأمن القومي ، وتقديم خدمة الفحص والتحقق من صحة بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى وخدمة فحص التوقيع الإلكترونى نظير مقابل يحدد فئاته مجلس ادارة الهيئة. وتعمل هذه الهيئة على إدارة وتنظيم وتحديد معايير التوقيع الالكترونى وإصدار وتجديد التراخيص لمزاولة الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية،

كما تعمل على تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جانب ذلك على حماية حقوق الملكية الفكرية وتقييم الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقديم المشورة الفنية لمثل هذه الجهات، وخاصة بشأن المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الالكترونى والمعاملات الالكترونية.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق