تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب عضو لجنه الصحة والسكان بمجلس النواب بمشروع قانون بتعديل بعض رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة وتم إحالته فى الجلسة العامة إلى اللجان المختصة لمناقشته.
وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وأهدافه أن الصيدلية هى المكان الذى يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالاً للعلة المرضية التي يعاني منها، والصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.
وأشارت إلى أنه وبالإطلاع على مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حالياً رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيادلة، فى حاجة إلى تعديل تشريعى فى الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستورية الفقرة الأولى والفقرة الثانية منه فى حاجة إلى تعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعلياً قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.. ولا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل. لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.
أكدت مقدمة مشروع القانون أنه عام 2005 صدر القانون 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيادلة فى جريدة الوقائع المصرية فى 10 من مارس سنة 1955، فبالاطلاع على المادة رقم 30 الفقرة الأولى تبين عدم دستوريتها من خلال حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 8 من مايو فى الدعوة رقم 51 لسنة 24 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نصى المادتين 30، 31 من قانون مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمى 253 لسنة 1955 و44 لسنة 1982، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية، وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع فى الصيدلة ولو كان بينهم صيدلى يعمل فى الحكومة، وقد نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية فى العدد 21 تابع بتاريخ 26/5/2005
الفقرة الأولى من المادة "30" من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 تنص على أنه "لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته، يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا فى أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا"، وتنص المادة "31" المعدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982 على أنه "إذا توفى صاحب الصيدلية، جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.
وأوضحت راويه مختار انه وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب، ويعين الورثة وكيلا عنهم، تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى، وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة، ما لم يتم بيعها لصيدلى.
اترك تعليق