الاصل فى الزكاة انها صدقة مفروضة تجبُ فى المال ويستحقها الفقير عند توافر عدة شروط منها ان يبلغ المال النصاب وان يمر عليه حول قمرى واحد واخيراً عندما يكون المالُ فائضاً عن الحاجة
وفى هذا الشأن بين امين الفتوى بدار الافتاء الشيخ عويضة عثمان_حكم اخراج ثمن الاضحية من زكاة المال اكد فيه انه لا يجوز شراء الاضحية من زكاة المال وانما يُمكن اخراج الزكاة على هيئة صورة عينية لحم او غيره
وبين ان السبب انه عند تناول المُضحى واهل بيته من الاضحية يكون قد عاد ذلك عليه بالنفع من اموال الزكاة
اترك تعليق