هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

أركان وعقوبة جريمة البلاغ الكاذب

جاءت المادة ٣٠٥ من قانون العقوبات لتجرم واقعة البلاغ كذباً عن أمر غير صحيح، ومن ثم يُعرف البلاغ الكاذب بأنه الإخبار عن واقعة غير صحيحة وهذه الواقعة تستوجب معاقبة مرتكبها ويكون الإبلاغ إلى الحكام القضائيين أو الإداريين بسوء قصد.



أركان جريمة البلاغ الكاذب
تقوم جريمة البلاغ الكاذب بتوافر عدة أركان علي النحو التالي:

١_ بلاغ كاذب.

٢_ الإبلاغ عن أمر مستوجب لعقوبة فاعله.

٣_ تقديم إبلاغ إلى أحد الحكام الإداريين أو القضائيين.

٤_القصد الجنائي

وسوف نتناول بالشرح والتحليل لكل من هذه الأركان

فروض جنحة  البلاغ الكاذب
في دعوي البلاغ الكاتب لا يخرج الأمر عن أحد الفروض الآتية:

الفرض الأول: إذا لم تكن قد أقيمت دعوى أو صدر حكم في شأن الواقعة موضوع البلاغ

تتمنع المحكمة التي تنظر جريمة البلاغ الكاتب بكل سلطاتها في تحرى عدم صحة الواقعة ثم تفصل في هذه الجريمة وفق ما يثبت لها بعد التحقيق الذي تجربه فإن تبين لها صحتها قضت بالبراءة وإن ثبت لها عدم صحتها قضت بالإدانة إذا توافرت سائر أركان الجريمة وتنظر المحكمة في عدم صحة الواقعة دون أن تنتظر صدور قرار من سلطة قضائية كانت أو إدارية ومن ثم لا يجوز لها أن توقف النظر في الدعوى وتكلف سلطة الاتهام إقامة دعوى أخرى في شأن الواقعة موضوع البلاغ للفصل في مدى صحتها ،،،

ويعني ذلك أن دعوى البلاغ الكاتب تكون مقبولة ولو لم يحصل أى تحقيق قضائي بشأن الواقعة الحاصل عنها التبليغ، وتتمتع المحكمة بكل السلطات في التحقيق في صحة الواقعة موضوع البلاغ وتتذرع بجميع وسائل الإثبات التي يرخص بها القانون،،،،

والقاعدة أن القانون لم يرسم طريقا خاصا للقاضي في تحري أدلة الدعوي، وتتمتع المحكمة بهذه السلطة ولو كانت الواقعة جناية ومن ثم تخطيء المحكمة إذا قضت بعدم قبول دعوي البلاغ الكاذب لأن الواقعة موضوعها جنابة لا تختص بها باعتبارها محكمة جنح … وإزاء هذه السلطة التي تتمتع بها المحكمة التى تنظر دعوى البلاغ الكاتب وهى سلطة يرتبط بها واجبها في تحقيق الواقعة موضوع البلاغ،

فإنه لا يجوز لها أن تستخلص من عجز المتهم عن إثبات صحة الواقعة الدليل القاطع على عدم صحتها، بل مازال واجباً عليها أن تحققها مستعينة في ذلك بالوسائل التي وضعها القانون تحت تصرفها

الفرض الثاني: أن ترفع دعوى البلاغ الكاذب بعد تحريك الدعوى الجنائية

إذا كانت الدعوى الجنائية في شأن الواقعة موضوع البلاغ الكاتب قائمة في الوقت الذي أقيمت فيه دعوى البلاغ الكاذب، ومن ثم يكون الفصل في كتب البلاغ مسألة أولية يجب البت فيها، ويتعين إيقاف دعوى البلاغ الكاذب حتى يفصل في الدعوى الأولى عملا بالمادة ۲۲۲ من قانون الإجراءات الجنائية، أي أنه يجب وقف دعوى البلاغ الكاذب حتى يتم الفصل في الدعوى الجنائية التي هي شأن دعوى البلاغ الكاذب.

الفرض الثالث: أن ترفع دعوى البلاغ الكاذب بعد صدور حكم بات

يدخل هذا الفرض في حجية الحكم الجنائي بصفة عامة، فإذا كان الحكم أو القرار بالإدانة وجب الحكم بالبراءة فى دعوى البلاغ الكاذب ويجب الحكم بالإدانة في هذه الدعوى إذا كان الحكم أو القرار قد صدر في موضوع البلاغ بالبراءة لعدم صحة الواقعة،

وبفرض توافر الأركان العامة الأخرى للبلاغ الكاذب ولكن إذا كان حكم البراءة بالنسبة لموضوع البلاغ قد بنى على عدم كفاية الأدلة عندئذ لا تكون له حجية أمام المحكمة التي ترفع إليها دعوى البلاغ الكاذب ،

وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه إلا أنه يلاحظ أنها قضت كذلك إن القضاء بالبراءة في تهمة السرقة لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكتبه،

ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد، ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم المطعون فيه استناده إلى ما ثبت من قضية السرقة التي كان حكم البراءة فيها أدلة الثبوت وليس عدم وجود سند للاتهام أو عدم توافر قائما على الشك في قصد الإساءة.

الفرض الرابع صدور أمر بأن لا وجه أو حفظ في الدعوى من النيابة العامة:

للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى حجيته إزاء سلطة التحقيق التي أصدرته، فلا يجوز لها الرجوع فيه ما لم يطرأ سبب لإلغائه، ويعني ذلك أن أي إجراء تحقيق تتخذه بعد إصدارها هذا الأمر يكون باطلا، وإذا أصدرت أمر إحالة بعد أمرها بأن لا وجه لإقامة الدعوى كان أمر الإحالة باطلا. وللأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى قوته أمام القضاء الذي تقام أمامه الدعوى بعد سبق صدور الأمر بأن لا وجه إذ تعد الدعوى غير مقبولة

وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى هو أمر له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما دام قائما لم يلغ قانونا – كما هو الحال في الدعوى – فما كان يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ولو لم يعلن الخصوم

وقضت كذلك أنه ” لما كان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم أمام محكمة ثاني درجة مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة في الشكوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٨٢ إداري الشرابية وأن هذا الأمر ما زال قائما لما كان ذلك، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ،

فلا يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجينه المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي لما كان ذلك،

وكان الدفع المبدي من الطاعن جوهرياً ومن شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه – على ما يبين من مدوناته – قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض البتة للدفع المبدي منه إيرادا له و ردا عليه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله مما يتعين معه نقضه والإعادة وعلى ذلك فإذا كانت النيابة العامة قد أصدرت أمر بالحفظ في الدعوى بوصفها سلطة إدارية وليست سلطة قضائية أى قبل تحقيق قامت هي بإجرائه وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن بأن وصف بأنه أمر حفظ  فلا يكون له حجية أمام المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاتب ويكون واجب عليها أن تستظهر صبحة أو عدم صحة البلاغ.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق