هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

الميعاد القانوني لدعوى الاعتراض على إنذار الطاعة 

وقد أوجب النص على الزوجة أن تقيم دعواها ب الاعتراض على إنذار الطاعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها قانوناً لإنـذار الـزوج إياها بالدخول إلى طاعته مضافاً إليه ميعاد المسافة المنصوص عليـه بالمادتين 16و17 من قانون المرافعات.
 


فإذا أودعت الزوجة صحيفة دعوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة بعد انقضاء مدة ثلاثين يوماً قضت المحكمة بعدم قبول الاعتراض علـى إنذار الطاعة شـكلاً لرفعـه بعـد الميعاد.


وميعاد الثلاثين يوماً من مواعيد السقوط إذا بانتهائه يسقط حـق الزوجة في الاعتراض علـى إنذار الطاعة ولكون هذا الميعاد من مواعيد السقوط فهـو مـن النظام العام يتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها دون حاجـة إلى التمسك به من قبل أي من الخصوم، وهو أيضاً من المواعيد الناقـصة التي يتعين أن يتم الإجراء خلالها وإلا بات الإجراء غير مقبول إذا ما تــم انقضائها.


وتحتسب مدة الثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ إعلان الإنذار وتنتهي بانتهاء آخر يوم من مدة الثلاثين يوماً.


وإذا صادف آخر يوم لمدة الثلاثين يوماً عطلة رسمية امتد ميعاد  الاعتراض علـى إنذار الطاعةإلى أول يوم عمل تطبيقاً للقواعد العامة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق