النقض : هو الطعن على حكم محاكم الاستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون، أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان فى الحكم، أو بطلان فى الإجراءات، أثر ذلك الحكم.
الاستئناف : هو إعادة نظر الدعوى الجزئية أو الإبتدائية أمام دائرة إستئنافية.
النقض : فهو يكون فقط في حال الخطأ في تفسير القانون، لأن المحكمة العليا هي محكمة قانون، ولا شأن لها بموضوع الدعوى.
الإستئناف : يكون دائماً فيما يختص بالأحكام، من حيث صحة التكييف القانونى، وتقييم الأدلة من واقع المعطيات.
اترك تعليق