افاد فضيلة الشيخ حسن مأمون رحمه الله شيخ الازهر الاسبق _ إن المنصوص عليه شرعًا أن السقط الذي تضعه المرأة ولو بطريق الإجهاض سواء استبان خلقه أو لم يستبن يغسل على المختار من مذهب الحنفية ويلف في خرقة ويدفن.
وبين ان حرق السقط فحرام وغير جائز شرعًا ومناف للدين.
جاء ذلك اجابة على سؤال جاء فيه "أن سقط الحمل الذي يحدث بسبب الإجهاض في المستشفيات يتم التخلص منه عن طريق الحرق في أفران إلى أن ينتهي أثرهم من الآدمية. فهل هذا جائز شرعًا أو لا"
اترك تعليق