هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

نطاق سريان الضريبة على العقارات المبنية وسعرها

مادة (8) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :
 


تفرض الضريبة على العقارات المبنية سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية.

وتسرى الضريبة على العقارات المبنية على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد

مادة (9) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :
يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يأتى :

(أ) العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريـق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سـواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين، وسـواء نص أو لم ينص في العقـود المبرمة معهم على ايلولتها للدولة في نهاية العقد أو الترخيص.

(ب) الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة.

(ج) التركيبات التي تقام على اسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كـان التركيب مقابل نفع أو أجر.

مادة (10) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الزراعـة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، تسرى الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية على أن ترفع عن الأراضي المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان :

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك :

مادة (11) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :
لا تخضع إلى الضريبة على العقارات المبنية .

(أ) العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام لا تخضع الى الضريبة على العقارات المبنية .

وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع  إلى الضريبة على العقارات المبنية من أول شهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.

(ب) الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين لا تخضع إلى الضريبة على العقارات المبنية .

(ج) العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.) لا تخضع إلى الضريبة على العقارات المبنية .

(د) الأحراش ومبانى الجبانات لا تخضع إلى الضريبة على العقارات المبنية .

مادة (۱۲) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :
يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة ، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و۳۲٪ بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.

ويستهدى في تحديد الضريبة على العقارات المبنية بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

مناط خضوع المكان ل الضريبة على العقارات المبنية





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق