المادة (126) تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف
كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب المتهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى عشر.
وإذا مات المجني يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.
المادة 126 من قانون العقوبات هي خاصة بجريمة قيام الموظف أو المستخدم عمومي ب تعذيب المتهم لحمل هذا المتهم على الاعتراف، وهي جريمة من الجرائم الهامة نظراً لما لها من تأثير على المجني عليه في بدنه، وعلى ما يدلي به من اعتراف قد يؤدي إلى صدور حكم بالإدانة ضده، ولهذا فقد شدد المشرع العقوبة المقررة لها حتى في صورتها العادية المبينة في الفقرة الأولى منها.
اترك تعليق