أكدت لجنة الصحة في مجلس النواب برئاسة الدكتور اشرف حاتم ان التحايل على قواعد صرف الاجهزة التعويضيه للاستفادة منها يعرض مرتكبها للعقوبات التي حددها حدد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل حال التحايل للاستفادة من صرف الأجهزة التعويضية دون وجه حق.
ونصت المادة "62" من مشروع القانون علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
وعاقبت المادة 63 من مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة. أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة فى ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
اترك تعليق