تقدم بوابة "الجمهورية اون لاين"حلقات يومية طوال شهر رمضان المبارك تُغطى فيها مسائل شرعية شائعة متعلقة بصيام وصلاة الشهر الكريم حسمت الحكم فيها دار الافتاء المصرية
وتشمل كل حلقة على خمس فتاوى مُجمعة نأمل ان تنال اعجاب القارئ ويصله الفائدة المُرتجاة من نشرها
وفى اليوم السابع لشهر رمضان المُبارك لعام 1445 هجرياً الموافق 17 مارس 2024 بالاتى
_حكم استخدام غاز الأكسجين أثناء الصيام
لا يفسد الصوم، إذا كان غاز الأكسجين مجرد هواء يُضَخُّ للمساعدة على التنفس لكن إن احتوى مع الهواء على موادَّ إضافيةٍ تدخل إلى الجوف فإنه مُفَطِّر.
_حكم ما يَدخُلُ المهبل أو الإحليل في نهار رمضان
لا يفسد الصومُ ..اذا كان لمَن احتاج إلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار حيث يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ و القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا مِن الخلاف.
_حكم الفطر للمسافر إذا قدم بلده صائمًا وناويًا الإقامة
مَن سافر سفرًا تُقصر فيه الصلاة، فإنه لا تَنْقَطِعُ عنه أحكامُ السَّفرِ ورُخَصُهُ ما دام مسافرًا، فإن قَدِمَ بلده ونوى الإقامة انقَطَعَت عنه رُخصةُ السفر، وصار مقيمًا تجري عليه أحكام المقيم، مِن إتمام الصلاة ووجوب صيام رمضان ونحو ذلك.
_حكم صيام من ترى بعض نقاط الدم في غير وقت الحيض
إذا رأت المرأةُ بعض نقاط الدم لساعاتٍ في غير وقت الحيض ثم انقطَعَت، وكان لها عادة معروفة، ولم تجاوز مدة الطهر خمسة عشر يومًا، فإن هذا الدم يكون دم استحاضة لا يؤثر في صحة الصوم، وإكمالُها صومَ هذا اليوم تبعًا لذلك صحيح شرعًا، ولا حرج عليها.
_حكم وضع المرأة مساحيق التجميل في نهار رمضان
لا يفسد بها صوم؛ حتى ولو امتصته البشرة ووجد الصائم طعمه؛ لعدم دخولها في المنافذ الأصلية الموصِّلة للجوف.
اترك تعليق