تقدم النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بطلب إحاطة عاجل إلي وزير التعليم العالي ورئيس جامعة العريش بشأن انتحار الطالبة نيرة صلاح بكلية الطب البيطري بالجامعة حول ظروف وملابسات الواقعة.
صمت غير مبرر
أوضح النائب أحمد بدوي في طلب الاحاطة ان ملايين المصريين تابعوا عن كثب واقعة الابتزاز الالكتروني التي تعرضت لها الطالبة نيرة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش في الوقت الذي التزمت فيه الجامعة الصمت الرهيب وغير المبرر والذي تسبب في عدم وضوح الحقائق للرأي العام انطلاقا من مبدأ الشفافية. ولا سيما أن الواقعة خطيرة في شكلها ومضمونها. مؤكدا انه كان يجب علي مسئولي الجامعة والكلية التحرك لدرء الخطر من البداية لكنهم التزموا الصمت حتي تفاقمت المشكلة.
بيان توعية للطلاب
وأبدي رئيس لجنة الاتصالات تعجبه من عدم تواصل جامعة العريش ووزارة التعليم العالي مع أسرة الطالبة الراحلة نيرة صلاح أو تقديم التعازي لهم. مطالبا وزارة التعليم العالي بإصدار بيان لتوعية طلاب الجامعات وعقد ندوات دورية للتوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني بعد واقعة طالبة العريش.
وأشار النائب أحمد بدوي إلي أنه تم تتبع الاكاونتات التي شنت حملة ممنهجة ضد الطالبة نيرة صلاح. ومعظمها مستعارة ويتم تحديدها من قبل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لتقديمها للنيابة العامة.
سرعة الإبلاغ ضرورة
وطالب النائب أحمد بدوي أي شخص يتعرض للابتزاز الإلكتروني بالإبلاغ فورا لمباحث الإنترنت لأن إحساس الشخص الذي يقوم بالابتزاز بعدم خوف الضحية يجعله لا يتمادي في الابتزاز. لانه للأسف الشديد إذا استجاب الشخص لمن يبتزه سوف يستتبعها سلسلة أخري من الابتزازات لذلك يجب سرعة الإبلاغ فورا للجهات المعنية. لا سيما وأن مباحث التوثيق والمعلومات لديها إمكانات وقدرات تكنولوجية كبيرة قادرة علي كشف أي نوعية من الجرائم الإلكترونية.
منظومة القوانين المصرية
وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أن لدينا العديد من القوانين بشأن مكافحة الابتزاز الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية حيث تتراوح العقوبة بين الحبس مدة لا تقل عن سنة حتي سبع سنوات مع فرض غرامات مالية كبيرة لا تقل عن مائة ألف جنيه.
عقوبات قد تصل للمؤبد
وتنص المادة 26 من قانون مكافحة الجريمة الالكترونية بأنه حال قيام اي شخص بالتهكير علي صورة أي فتاة واستغلالها استغلالا سيئا لابتزازها والتشهير بها والنيل من سمعتها قد تصل العقوبة للمؤبد في قانون الجريمة الإلكترونية.
المادة 327 من قانون العقوبات
كما نصت المادة 327 من قانون العقوبات علي أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد. أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف. وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر. وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا. وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول علي مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذي يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه. طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44. كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف. ومادام قد صدر من الجاني علي المجني عليه أي فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله علي أن يسلم بغير حق. مبلغا من المال أو أي شيء آخر. وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه. أو بإحدي هاتين العقوبتين. كل من اعتدي علي أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري. أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته. أو منح بيانات شخصية إلي نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
اترك تعليق