صلاة الجماعة مِن أهم خصائص الإسلام، وأعظم مظاهر الإيمان، وقد أحاطتها الشريعة بسياج من الأحكام الشرعية التي تحفظها كشعار من شعائر الإسلام، ويستحب تسوية الصفوف في صلاة الجماعة، وكذلك إكمال الصف الأول فالأول، وألا يشرع في إنشاء الصف الثاني إلا بعد كمال الأول، وهكذا. وهذا موضع اتفاق الفقهاء لقوله ﷺ:" أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ، فَإِنْ كَانَ نُقْصَانٌ فَلْيَكُنْ فِي الْمُؤَخَّرِ" أخرجه أبو داود.
يوضح فضيلة الشيخ عبد الحميد السيد الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني قد اختلف الفقهاء في حكم صلاة المنفرد خلف الصف ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أَنَّ صلاة المنفرد خلف الصف لعذر صحيحة، وإذا انفرد خلف الصف مع تَمكُّنه من الدخول فيه صحت صلاته مع الكراهة، ويحصل له ثواب الجماعة على كل حالٍ.
وقالوا: وإذا انفرد المصلي خلف الإمام عن الصف لم تفسد صلاته ...؛ لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا ، خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا ». متفق عليه، فقد جوز اقتداءها وهي منفردة خلف الصف.
وروي أَن أَبِا بَكْرَةَ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ:" زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ" أخرجه البخاري.
فقد جوز النبي- صلى الله عليه وسلم- اقتداءه به وهو خلف الصف وقالوا: صلاة منفرد خلف صف يحصل معها فضل الجماعة، وإن كره مع التمكن من الدخول في الصف (الفواكه الدواني)
وذهب الحنابلة إلى عدم جواز صلاة المنفرد خلف الصف إذا صَلَّى ركعة كاملة على هذه الحالة، قالوا: ومن صلَّى خلف الصف وَحْدَهُ، أو قام بجنب الإمام عن يساره، أعاد الصلاة. وجملته: أَنَّ من صلى وَحْدَهُ ركعة كاملة لم تصح صلاته، وهذا قول النخعي، والحكم، والحسن بن صالح، وإسحاق، وابن المنذر (المغني) لقوله ﷺ: «فَلَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ»، أخرجه أحمد.
وعَنْ وَابِصَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ"
(أخرجه أبو داود)
• والخلاصة: أن صلاة المنفرد خلف الصلاة جائزة مع الكراهة إن لم يكن ثَمَّ عذر، ولا تنقص من أجر الجماعة شيئًا والله أعلم.
اترك تعليق