هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

تخفيض ساعات العمل للمرأة .. تعديل المادة 50 من قانون العمل امام البرلمان

وتتضمن التعديل في الفقرة الأولى من المادة المشار إليها أن تكون للعاملة الحق في الحصول على أجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الأجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

ونص التعديل على أن يحق للعاملة ممن تعول طفلا أو زوج مريض بأمراض مستعصية مثل السرطان الحصول على أجازة، بشرط أن تقدم شهادة طبية للمريض مبينا بها التاريخ والتوصية المكتوبة بها للحصول على أجازة وتكون هذه الأجازة مدفوعة الأجر، وتستحق العاملة تكرار هذه الأجازة طبقا للشهادة من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات.

 ونص أيضا على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) والتوصية الطبية طوال مدة خدمتها ستة أشهر من تاريخ الوضع.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق