تلقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني مشروع قانون جديد لتعديل "قانون الجبانات" رقم 5 لسنة 6691 وتم تعديل مسمي القانون الي "قانون المقابر".
واستهدفت التعديلات الجديدة للقانون مسايرة التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت علي المجتمع المصري وأصبح لزاماً أن تمتد التعديلات إلي هذا القانون لتنظيم الاختصاصات، وإنشاء وصيانة وإلغاء الجبانات وتعديل الرسوم المقررة بما يتناسب مع تغيرات المجتمع الحالية.
نص مشروع القانون علي أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم، وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم، والجزاءات التي توقع عليهم، والجهة التي تقوم بتوقيعها وكذلك الرسوم المقررة للحصول علي الترخيص المشار إليه، علي ألا يجاوز هذا الرسم 15 ألف جنيه.
وأكد القانون أنه يستمر الحانوتى والتربي والمساعدين المرخص لهم فى مزاولة المهنة وقت العمل بهذا القانون، فى القيام بأعمالهم. ويجوز إلغاء التراخيص الممنوحة لهم إذا لم تتوفر في شأنهم الشروط التى تتطلبها اللائحة التنفيذية.
نصت تعديلات القانون، على تغليظ عقوبات الدفن دون تصريح، بمعاقبة كل من دفن دون تصريح من الجهة المختصة بالحبس أو الغرامة بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
وتشدد العقوبة إلى السجن المشدد فى حالة إذا كان الدفن دون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.
اترك تعليق