وجهت لجنة القوي العاملة في مجلس النواب برئاسة عادل عبد الفضيل تحذيرا اخيرا الى شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج وقالت اللجنة ان هناك ثلاثة مخالفات رئيسية اذا ما ارتكبتها هذه الشركات تؤدي الى الغاء الترخيص واغلاقها نهائيا.
وتضمن مشروع قانون العمل الجديد، عقوبات رادعة لمخالفة ضوابط وشروط إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالقانون، تصل إلي الحبس والغرامة.
واشار الي تأكيدات وزير العمل حسن شحاتة أهمية التزام شركات إلحاق العمالة بالخارج بكافة الشروط والإجراءات الرسمية، ووجه تحذيرا للشركات المخالفة لهذه الضوابط والشروط.
وقال ان هناك عقوبات مخالفة شروط إلحاق العمالة بالخارج.
في هذا الصدد حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، علي أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد علي مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدي الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة 39 من هذا القانون دون الحصول عليى الترخيص المنصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم 42 من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدي الجرائم المشار إليها فى البند رقم 1 من هذه المادة.
اترك تعليق