من اهم القضايا المرتبطة بالحيازة والملكية هي المنازعات المتعلقة بوضع اليد سواء علي العقارات والاراضي ولكن هل مجرد وضع اليد علي عقارات او اراضي يكفي بذاته للملكية والتصرف وضع اليد تعني هذا العبارة بلغة القانون التقادم المكسب للملكية بمعنى ان يجوز واضع اليد عقارا او منقولا او علي الاراضي لمدة خمسة عشر سنة وذلك بشروط معينة يكتسب بها ملكيته وهذه الحيازة تكون سببا لكسب الملكية اذ تقوم على اعتبارات عملية حرصا على استقرار التعامل وجزاء لصاحب العين المغتصبة طوال هذه المدة وقام الحائز .
1- ان يكون المنقول او العقار قابلا للتعامل فيه، فاذا كانت طبيعة الشئ او الغرض الذى خصص له يأبى ذلك او كان التعامل فيه غير مشروع ، فالشئ الذى لا يكون قابلا التعامل فيه بطبيعته كالشمس والهواء والبحر لا يصلح ان يكون محلا للملكية كما ان الشئ المملوك للدولة لا يصح كسبه بالتقادم كما لا يصح تملك الاشياء المخالفة للنظام العام والاداب بالتقادم مثل المخدرات وبيوت الدعارة.
2- يجب ان يحوز الشخص العقار او المنقول حيازة مادية لمدة خمسة عشر عاما مقترنة بنية التملك اى انه يحوزه لحساب نفسه باعتبار انه مالك وليس لحساب الغير.
3- ان تكون الحيازة مستمرة وهادئة وغير خافية او غامضة ، فلا تؤدى الحيازة الى الملكية اذا كانت غير مستقرة اى متقطعة او كانت غير هادئة اى حصل عليها الشخص بالاكراه وظل محتفظا بها تحت هذا الاكراه اما اذا انتهى الاكراه وبقي الحائز مستمرا فى حيازته فان الحيازة تصبح هادئة صالحة لانتاج اثارها.
قانون وضع اليد الجديد
1- تنص المادة 968 من القانون المدني على أن (من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق على أنه إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة)
2- تنص المادة 969 علي ان ( 1- إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات 2- ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق)
3- تنص المادة 970 حالات الارث في وضع اليد حيث نصت على أن ( في جميع الأحوال لا تكتسب حقوق الأرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاثة وثلاثين سنة، ويجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لإيهمها والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم)شروط كسب الملكية بوضع اليد
1- ان يكون المنقول او العقار قابلا للتعامل فيه، فاذا كانت طبيعة الشئ او الغرض الذى خصص له يأبى ذلك او كان التعامل فيه غير مشروع ، فالشئ الذى لا يكون قابلا التعامل فيه بطبيعته كالشمس والهواء والبحر لا يصلح ان يكون محلا للملكية كما ان الشئ المملوك للدولة لا يصح كسبه بالتقادم كما لا يصح تملك الاشياء المخالفة للنظام العام والاداب بالتقادم مثل المخدرات وبيوت الدعارة.
2- يجب ان يحوز الشخص العقار او المنقول حيازة مادية لمدة خمسة عشر عاما مقترنة بنية التملك اى انه يحوزه لحساب نفسه باعتبار انه مالك وليس لحساب الغير.
3- ان تكون الحيازة مستمرة وهادئة وغير خافية او غامضة ، فلا تؤدى الحيازة الى الملكية اذا كانت غير مستقرة اى متقطعة او كانت غير هادئة اى حصل عليها الشخص بالاكراه وظل محتفظا بها تحت هذا الاكراه اما اذا انتهى الاكراه وبقي الحائز مستمرا فى حيازته فان الحيازة تصبح هادئة صالحة لانتاج اثارها.
قانون وضع اليد الجديد
1- تنص المادة 968 من القانون المدني على أن (من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق على أنه إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة)
2- تنص المادة 969 علي ان ( 1- إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات 2- ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق)
3- تنص المادة 970 حالات الارث في وضع اليد حيث نصت على أن ( في جميع الأحوال لا تكتسب حقوق الأرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاثة وثلاثين سنة، ويجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لإيهمها والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم)
اترك تعليق