هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

دعوى إثبات الحالة المستعجلة

دعوى إثبات الحالة هي دعوى يخـتص بهـا القـضاء المستعجل وهي التي ورد النص عليها في المادتين 133 ، 134 مــن قانون الإثبات في المواد المدنية، وسوف نعرض لها علي النحو التالي:



المادة133 ـ يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعة يحتمل أن تـصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبـالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعي في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة.

المادة 134 – يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة السابقة، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم علي تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة.

لقد أجاز المشروع طلب الانتقال للمعاينة بصفة أصلية لمنع ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء. وهذه الغاية تدرك في القانون الحالي عن طريق الالتجاء لقاضي الأمور المستعجلة لتعيين خبير لإثبات حالة الشيء باعتبار أن خشية ضياع معالمه هـى وجـه إستعجال يبيح الأمر بإجراء وقتى.

ونص المشروع (المادة 195 ) يبيح طلب انتقال القاضي نفسه لإجراء المعاينة كما يبيح للقاضي أن ينـدب لذلك أحد الخبراء. ولهذا النص نظير في القانون التركي (المادة 370) في الفصل الخاص بطلبات التحقيق الأصـلية الـذي عنوانه.  fixation des preuves De la

ولما كان قد لوحظ في دعاوي إثبات الحالة أن المحكمـة تعتبـر مهمتها منتهيـة بتعيين الخبير وتقديم الخبيـر تقريـره رغمـا مـن اعتراض الخصم على عمل الخبير أو تقريره مما قد يجر إلى مظـالم سیما احتمال زوال المعالم عند عرض الأمر على محكمة الموضوع حين ترفع به الدعو ی – فعلاجا لهذا نصت المادة (١٩٦) من المشروع على أنـه إذا ندب القاضي خبيرا للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين – كان عليه أن يحدد جلسة لسماع ملاحظات الخصوم علـى تقرير الخبير وأعماله.

وتتبع القواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بالخبرة بشأن رد المأمورية للخبير أو استبدال غيره به.

دعوي إثبات الحالة المستعجلة هى الدعوى التى يقيمها صاحب الشأن بطلب إثبات حالة مادية يخشى ضياع معلمها بمرور الوقت، وهذه الحالة قـد يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء، لذا يقيمها ليثبت الحالة التـي عليها الواقعة قبل ضياع أو تلاشي أو تغير المعالم الخاصة بها أو قبـل هي الدعوى التي يقيمها صاحب الشأن بطلـب انتهاء هذه الحالة.

فدعوى إثبات الحالة المستعجلة وهي دعـوى إجـراءات وقتيـه تحفظية يقوم بها صاحبها للمحافظة على حقه قبل الغير لتكون له سـندا بتقدم به أمام محكمة الموضوع للفصل في أصل الحق وعلى ذلك فـان الحكم الذي يصدر فيها هو حكم وقتى لا يحسم النزاع ولا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى بأصل الحق ولا يحوز أمامها قوة الـشيء المقضى فيه، كما أن محكمة الموضوع لا تملك سلطة تقـدير الـضـرر وليس للخصوم إثباته ونفيه.

فهي دعوى يقصد بها مجرد الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله، فهي دعوى إجراءات وقتية تحفظية، لا يجوز قبولها في غير حالات الاستعجال.

وقد قضي بأن دعوى إثبات الحالة المستعجلة لا تعـدو أن تكـون مـجـرد إجراءات تحفظية للمحافظة على حق صاحبها قبل الغير أو صون دليل أدلة الحق تمهيدا لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة، وتنتهى بمجرد فراغ المحكمة من اتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب فيها وذلك بندب خبير وإيداعه تقريره الذي أثبـت فيـه الحالـة المطلـوب إثباتها.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق