الصلاة نهر يغتسل منه المُسلم خمس مرات فى اليوم والليلة وهى العبادة الوحيدة التى تُصفى صغائر الذنوب يومياً على قول العلماء
وفى وجوب الحفاظ عليها ورد عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه انه قال: كانتْ بي بَواسيرُ، فسأَلتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الصَّلاةِ، فقال: "صَلِّ قائمًا، فإنْ لم تستَطِع فقاعدًا، فإنْ لم تستَطِعْ فعلى جَنبٍ "
وفى هذا السياق قال امين الفتوى بدار الافتاء الشيخ محمد كمال_خلال اجابته حول حكم صلاة المُصاب بنزيف عملية الباسور _ انه لا يجوز ان يترك لانسان الصلاة المفروضة عليه ولكن عليه ان يتوضأ لكل صلاة حتى لو استمر النزيف فلا يجوز ان ينقطع عن صلاته
ويُذكر ان العلماء قد اجمعوا على ان الدماء الخارج من السبيلين ناقض للوضوء فقد قال النووي ـ رحمه الله: فالخارج من قبل الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء ـ سواء كان غائطا أو بولا أو ريحا أو دودا أو قيحا أو دما أو حصاة أو غير ذلك ـ ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد.
حكم الدماء النازفة من غير السبيلين
وقد قالت الافتاء حول الدماء الخارج من غير السبيلين انه لا ينتقض الوضوء بالرعاف ولا بالدم الخارج من الجروح ونحوها ما لم يكن خارجًا من السبيلين، وعلى المسلم غسل موضع الدم فقط، على أن تجديد الوضوء في كل حالٍ مندوبٌ إليه ويُثاب عليه فاعله.
اترك تعليق