نص قانون العمل فيما يخص حقوق الموظفة الحامل علي ان للموظفه الحق في الحصول على اجازة وضع لمدة اربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الاجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الاجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
اما بالنسبة للعاملة في القطاع الخاص من حقها اخذ اجازة وضع مدتها ثلاثة اشهر شرط ان تكون عامله بنفس المكان سنه علي الاقل، ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي، وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما أن هناك حالة وحيدة تمنح فيها المراة حق تخفيض ساعات العمل بموجب ساعة واحدة مدى الحياة وهى للموظفة التي لديها ابن من ذوي الإعاقة
وينص القانون على أن تخفض ساعات العمل الرسمية اليومية بمقدار ساعة في الحالات الآتية :-
1- اعتبارا من الشهر السادس للحمل.
2- للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
3- للموظفة التي لديها ولد من ذوي الإعاقة
اترك تعليق