هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

عدد مرات اجازة الوضع لـ الموظفة الحامل

نص قانون العمل فيما يخص حقوق الموظفة الحامل علي ان للموظفه الحق في الحصول على اجازة وضع لمدة اربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الاجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الاجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.


اما بالنسبه للعامله في القطاع الخاص من حقها اخذ اجازة وضع مدتها ثلاثة اشهر شرط ان تكون عامله بنفس المكان سنه علي الاقل، ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي، وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق