هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

قيد الوقت فى صلاة الغائب على المتوفى

لا يجوز شرعًا دفْنُ إنسانٍ مسلمٍ من غير صلاة الجنازة عليه بغير عذر، ويتأدَّى ذلك ولو بصلاة واحدٍ فقط، فإذا ثبت أنَّ في الصلاة عليه ضررًا على الحيّ؛ فإن الواجب الانتقال للصلاة عليه عند قبره بعد دفنه، ويجوزُ للغائبِ أن يصليَ عليه صلاة الغائب، وذلك كلُّه يجوز جماعةً وفرادى، والأولى أن يكون في جماعة .

 


يوضح لنا فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام مفتي الديار المصرية مشروعية صلاة الغائب على المتوفى فقد نص الفُقهاءُ على أنه إذا وُجدت ضرورةٌ تمنع من صلاة الجنازة على الميت فإنه يجوزُ في هذا الحال دفْنُه ثم الصلاة على قبره.
قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 315، ط. دار الكتب العلمية): [ولو دفن بعد الغسل قبل الصلاة عليه صُلي عليه في القبر ما لم يعلم أنه تفرق، وفي "الأمالي" عن أبي يوسف أنه قال: يُصلَّى عليه إلى ثلاثة أيام، هكذا ذكر ابن رستم عن محمد، أما قبل مضي ثلاثة أيام فلما رُوينا أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى على قبر تلك المرأة، فلما جازت الصلاة على القبر بعد ما صُلي على الميت مرَّة، فلأن تجوز في موضع لم يصل عليه أصلًا أولى] اهـ.

وآشار فضيلته إلى اعتبار الوقت، فالشافعيَّة يقيِّدون صحَّة الصلاة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت، بأن كان مكلفًا مسلمًا طاهرًا؛ لأنه يؤدِّي فرضًا خُوطب به، بخلاف من لم يكن كذلك، وقيَّد الحنابلةُ الوقتَ بشهر من حين وفاته، وعلَّلوا بأنه لا يعلم بقاء الميت من غير تلاشٍ أكثر من ذلك.  

 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق