ما حكم الاشتراك في مزاد يقام على الأشياء التي صادرتها الجمارك؟
توضح دار الإفتاء المصرية حكم شراء البضائع المصادرة بالمزاد من الجمارك وحكم الجمارك فالأصل أنها جزء من الضرائب، لكنها تزيد على ذلك أن فيها جزءًا يؤخذ على سبيل التعزير كما سبق في تصوير المسألة، ومسألة التعزير بالمال جائزة؛ لما ورد فيها من نصوص، وعمل بها بعض الخلفاء، ونص عليها بعض الفقهاء، وقد ذكر كل ذلك بأدلته:
قال العلامة ابن القيم في "الطرق الحكمية" (ص: 207-209، ط. الكتب العلمية): [وأما التعزير بالعقوبات المالية، فمشروع أيضًا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك وأحمد، وأحد قولي الشافعي، وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه بذلك في مواضع: منها: إباحته صلى الله عليه وآله وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده. ومثل أمره صلى الله عليه وآله وسلم بكسر دنان الخمر وشق ظروفها. ومثل أمره لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأن يحرق الثوبين المعصفرين، ومثل أمره صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية، ثم استأذنوه في غسلها، فأذن لهم، فدل على جواز الأمرين؛ لأن العقوبة لم تكن واجبةً بالكسر، ومثل هدمه مسجد الضرار، ومثل تحريق متاع الغالِّ، ومثل حرمان السلب الذي أساء على نائبه، ومثل إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر، ومثل إضعافه الغرم على كاتم الضالة، ومثل أخذه شطر مال مانع الزكاة، عزمةً من عزمات الرب تبارك وتعالى، ومثل أمره لابس خاتم الذهب بطرحه، فطرحه، فلم يعرض له أحد، ومثل تحريق موسى عليه السلام العجل وإلقاء برادته في اليم، ومثل قطع نخيل اليهود؛ إغاظةً لهم، ومثل تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الخمر، ومثل تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؛ لما احتجب فيه عن الرعية، وهذه قضايا صحيحة معروفة، وليس يسهل دعوى نسخها.
ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلًا واستدلالًا، فأكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد وغيره، وكثير منها سائغ عند مالك، وفِعْلُ الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم مبطلٌ أيضًا لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة، ولا إجماع يصحح دعواهم] اهـ.
ثالثًا: بخصوص حكم البيع بالمزاد:
فالبيع بالمزاد الراجح جوازه، وقد أفردنا هذه المسألة بفتوى مستقلة، فليراجعها من شاء.
والخلاصة: أنه يجوز شراء الأشياء المعروضة للبيع بالمزاد بالجمارك إذا كانت الطريقة التي تم تملكها بها لا تخالف الشريعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق