هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

حكم الاستفادة من ضرائب الخمر والسجائر

سؤال ورد لدار الافتاء المصرية جاء فيه خصصت الحكومة التايلاندية جزءًا من الضريبة المجبية من إنتاج وتجارة الخمور والسيجارات في الدولة، قدره 2% سنويًّا، تستخدمه في تأسيس وتمويل جهاز مستقل تسميه صندوق تدعيم الصحة العامة، يقوم هذا الجهاز بمكافحة شرب الخمر والدخان في المجتمع التايلاندي، موزعًا ميزانيته المعطاة من قِبل الحكومة إلى سائر المدن والقرى في تايلند لتنفيذ المشاريع المتحدة؛ بغية تقليل ظاهرة شرب الخمر والتدخين في المجتمع، حدثت المشكلة عندما عرض الصندوق ميزانيته للمجتمع المسلم في تايلاند؛ إذ نشب الخلاف حول ما إذا كانت هذه الميزانية حلالًا أم حرامًا؛ لأنه معلوم أنها ضريبة مأخوذة من إنتاج وتجارة الخمور والسيجارات خاصة، حيث لا تضعها الحكومة في خزانتها العامة فتختلط مع الضرائب الأخرى. يرى البعض أنها حرام؛ لأنها نتاج الأعمال المحرمة شرعًا، والبعض الآخر يرى أنها حلال بحجة أن تايلاند دولة غير إسلامية، فلا يتوقع من حكومتها أن تقتصر على الوسائل الحلال في البحث عن الدخل للدولة، وأنه لو لم يقبلها المسلمون لزادت مشاكل الصحة في مجتمعهم.
فما هو الحكم الإسلامي في هذه القضية؟ نرجو من فضيلتكم إفادتنا بإطناب التوضيح المتوافر بالحجج والأدلة الشرعية.


أجاب على هذا السؤال فضيله الأستاذ الدكتور على جمعه مفتى الديار السابق لا مانع شرعًا من صرف هذه الأموال في صندوق تدعيم الصحة العامة؛ فهناك فارقٌ كبيرٌ بين ثمن الحرام من الخمر ونحوه والضريبة عليه، حتى لو اعتبرناها حرامًا فإن الفقهاء قد نصوا على أن الحرام يجوز صرفه في المصالح العامة، بل يرى بعضهم أن قبوله في هذا المقام واجب، كما أن هذا المال بدخوله إلى الخزانة العامة للدولة يختلط بغيره من الحلال، و"الحرمة إذا لم تتعين حلت"، فلا حرج على المسلمين شرعًا في مشاركتهم غيرَ المسلمين هذه المنظومة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق