هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

عقوبات الاشتراك فى الجريمة 

يعد كلا من الاتى شركاء الجريمة

أولا: كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.

ثانيا: من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بنــاء على هذا الاتفاق.

ثالثاً : من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.


بين المشرع في المادة (٤٠) من قانون العقوبات أحوال الاشتراك في الجريمة، وأركان جريمة الاشتراك، ثم تناول عقوبة الاشتراك والأحوال المؤثرة فيه وذلك في المواد ٤١ إلى ٤٣ منه

 الاشتراك فى الجريمة
الاشتراك فى الجريمة هي نشاط تبعي أو ثانوي يصدر عن المساهم التبعي (الشريك) ويقصد به المساهمة أو التدخل في نشاط إجرامي ونتيجته يرتكبه المساهم الأصلي (الفاعل) ويرتبط به وبنتيجته برابطة السببية. فنشاط الاشتراك فى الجريمة سبب لنشاط المساهم الأصلي ونشاط كل منهما سبب لوقوع النتيجة الإجرامية في المساهمة الجنائية، أي أن تلك النتيجة هي ثمرة التعاون وتضافر نشاط كل من الشريك والفاعل وذلك في حلقات سببية متتالية أدت إلى وقوع النتيجة المرجوة

ومن ثم فإن المناط في تحقق الاشتراك فى الجريمة أن يثبت اقتراف الفعل المادي للمساهمة التبعية في وقت سابق أو معاصر للجريمة، وأن تقع هذه الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك فى الجريمة .

ف الاشتراك فى الجريمة إذن لا تعني القيام بدور رئيسي أو أصلي في تنفيذ الجريمة، وإنما تفيد القيام بدور ثانوي أو تبعي مثل تحريض الفاعل الأصلي للجريمة أو مساعدته أو الاتفاق معه …

والأصل في القانون أن الاشتراك فى الجريمة تتحقق من الشريك بإحدى وسائل الاشتراك فى الجريمة التي نص عليها القانون في المادة ٤٠ عقوبات وهي التحريض والاتفاق والمساعدة.

تعريف الاشتراك فى الجريمة :
عرفت المادة ٤٠ من قانون العقوبات من يعد شريكاً في الجريمة، ونصت على الأحوال التى يعد فيها الشخص شريكا في الجريمة  وعلى ذلك فإن الجاني في غير هذه الحالات المبينة في المادة (٤٠) عقوبات لا يعد شريكا، وإن جاز أن يعد فاعلاً مع غير لو أن الفعل الذي ارتكبه دخل تحت إحدى الصورتين اللتين نصت عليها المادة ۳۹ عقوبات.

أركان الاشتراك فى الجريمة:
البين من نص المادة (٤٠) عقوبات سالفة الذكر أنـــه لوجود الاشتراك فى الجريمة المعاقب عليه قانوناً يجب توافر الأركان الآتية:

1_نشاط أو فعل مما هو مبين في المادة ٤٠ عقوبات.

2- أن يكون الفعل معاقب عليه في القانون.

3_ قصد جنائي.

وسوف نتناول أركان الاشتراك فى الجريمة بالشرح على النحو التالي:

1_الركن الاول من اركان  الاشتراك فى الجريمة: نشاط أو فعل مما هو مبين في المادة ٤٠ عقوبات (الركن المادي ل الاشتراك فى الجريمة)
لقد حصر القانون وسائل الاشتراك فى الجريمة على النحو المبين في المادة (٤٠) عقوبات في ثلاث صور هي التحريض والاتفاق والمساعدة.

 أولاً: التحريض :
التحريض هو دفع شخص إلى إتيان فعل معين، وفي مجالنا هذا فالتحريض هو دفع شخص إلى ارتكاب فعل يشكل جريمـــة فــي القانون.

فالتحريض نشاط ذو طبيعة نفسية يتوجه به المحرض إلي ذهن الفاعل، يستوي أن يكون الفعل خاليا تماما من فكرة الجريمة أو أن يكون معبأ بتلك الفكرة من قبل ويخلق التصميم عليها

ففي الحالة الأولي يخلق المحرض فكرة الجريمة والتصميم عليها وفي الحالة الثانية يحبذ فكرتها ويزيل التردد في تنفيذها ويخلق التصميم عليها فيتحقق التحريض في الحالتين ويسأل المحرض كشريك إذا وقعت الجريمة فعلا بناء على هذا التحريض”

و الاشتراك فى الجريمة بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ويتحقق الاشتراك فى الجريمة بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الاشتراك فى الجريمة وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستنتاج سائغا وله من ظروف الدعوى ما التحريض يبرره.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق