بينت الافتاء ان المقرر شرعًا أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة
وبينت ان النبي صلى عليه وآله وسلم ذلك -فيما أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه- بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»
واوضحت انه يُشترط لذلك الا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم، وأما الأقارب الذين تجب عليه نفقتهم فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة.
هل يجب على المزكِّي أن يخبر الفقير أن هذه زكاة ماله
واجمع امناء الفتوى بدار الافتاء على انه لا يجب على المزكّي أن يخبر الفقير أن هذه زكاة ماله. لكن يجب على المزكّي أن يجمع نيته على ان ذلك المال من اموال الزكاة عند اعطاءه الى الفقير
اترك تعليق