اكدت دار الافتاء ان المريض النفسى الذى افطر بسبب حالته المرضية التى اقرها الطبيب عند صيام الفريضة _ففى تلك الحالة يلزمه القضاء بعد البُرْءِ والتمَكُّنِ من الصيام إن كان مِمَّن يُرجى برؤه من مرضه هذا، وإلا لزمته فدية عن كُلِّ يومٍ من الأيام التي أفطرها من رمضان.
أما إذا أَثَّر مرضه على إدراكه بحيث غَلب على عقله وعَطَّل قواه ولو كانت نوبات غير مزمنة؛ فلا يلزمه الصيام في تلك الحالة
ينت ذلك فى فتواها رقم الفتوى : 8047_ ان الأمراض النفسية تتفاوت فيما بينها في درجة المرض من جهة تأثيره على إدراك المصاب وقدرته على التحكم في ذاته وقواه العقلية، فإن لم يؤثر على إدراكه وسلامة قواه العقلية، فهو مكلفٌ بالصوم لتحقق الأهلية وأسباب التكليف وشروط صحته
واشارت الى أن الحكم في ذلك منوطٌ بالقدرة والاستطاعة، بحيث إذا أدى المرض به إلى تأخير بُرْئِه، أو أدَّى إلى زيادة مشقة لا تُحتَمَل عادةً، أو نحو ذلك مما يستلزم الإفطار بعد الرجوع إلى الطبيب المختص واستشارته؛ فيُرَخَّصُ له حينئذٍ بالفطر
وحول الحكم فيمن افطر ناسياً فى صيام الفريضة والتطوع _اكدت الافتاء ان الصائم الذى أفطر ناسيًا في صوم فَرضٍ أو نَفْلٍ فليتم صومه، ولا قضاء عليه ولا كفارة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فإن قَدَرَ على قضاء هذا اليوم فهو أَكْمَل وأَوْلَى خروجًا مِن الخلاف.
اترك تعليق