اكدت دار الافتاء المصرية_ ان المعتبر في حَوَلان الحول في زكاة الأموال إنما هو الحول القمري -السَّنَة الهجرية- ويكون مقدار الزكاة ربعَ العشر (2.5%)،
وبينت انه فى حال تعسُر المُكلف حساب زكاته بالعام الهجري لعدم اتضاح قدر أمواله والتي تكون بالعام الميلادي، فإنه لا مانع شرعًا من حسابها وفق العام الميلادي، على أن يُراعي في هذه الحالة زيادة النِّسْبة لتكون (2.577%) بدلًا من (2.5%).
وقد بين العلماء ان الفرق بين السنة الميلادية والسنة الهجرية 11 يوماً ولهذا فمن اراد احتساب وكواته الفائتة على اساس السنة الميلادية فعليه ان يضربها في إحدى عشر يوما ثم يُضيف ذلك إلى الحول الهجري وتخرج الزكاة على هذا الحساب
وتجب الزكاة في المال إذا مضى عليه اثنا عشر شهرا بالحساب القمري ؛ لقول الله تعالى: ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) البقرة/189 ، ولا يجوز تأخير إخراجها عن هذا الموعد إلا لعذر شرعي لا يتمكن من إخراجها معه .
اترك تعليق