افادت دار الافتاء فى فتواها رقم _7911_ المسجلة على موقعها الالكترونى على الانترنت "حول عدة المطلقة فى حال انقطاع الحيض الارضاعى "
ان المطلقة إذا كانت مرضعًا وارتفع حيضها بسبب الرضاع ولم تكن حاملًا، فعدتها هي رؤية الحيض ثلاث مرات، ولا فرق في ذلك بين كونه قد نزل بأصل الخِلقة أو بالأدوية ما دام ذلك في خلال السَّنَة الأولى من الرضاع أو أكثر أشهرها.
أما إذا استمر انقطاع الحيض بعد السَّنَة الأولى لرضاع صغيرها؛ فالحكم في انقضاء عدتها من عدمه مرده إلى القضاء؛ درءًا للنزاع، وحفظًا للحقوق، خاصة أن المرأة في هذه الحالة تكون على خلاف العادة الشائعة في النساء.
ووبينت انه إذا أرادت المرأة معالجة حالتها إذا تأخر عليها الحيض على خلاف عادتها عن طريق أخذ الأدوية الطبية التي تستعيد بها نزول الدم، فلها أن تفعل ذلك بعد مشورة الطبيب المختص تفاديًا للضرر، ويعتبر الدم في هذه الحالة دم حيضٍ، ويثبت به ما يترتب عليه من الأحكام في أبواب العبادات والعِدَد.
اترك تعليق