سؤال ورد على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية جاء فيه تزوَّج أخي من ابنة عمي ثم طلَّقها، وبعد انتهاء عدَّتها أريد أن أتزوجها، فهل يصح هذا الزواج أم لا؟
يجيب على هذا السؤال فضيله الأستاذ الدكتور شوقى علام مفتي الديار المصرية مشروعية زواج الرجل من مطلقة أخيه حيث قال يجوز للأخ الزواجُ من مطلقةِ أخيه بعد انتهاء عدَّتها، شريطة خلوِّها من الموانع الشرعية؛ وذلك لأن زوجة الأخ لا تَحرُم على أخيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق