اكد الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر الشريف _ان الوكالة تدخل في كل أبواب المعاملات المالية البيع والإجارة والسلم، والحوالة وهكذا
واشار الى ان الادلة الشرعية جاءت بدخول الوكالة في توزيع زكاة المال نيابة عن المزكي صاحب المال
وبين ان من دلالة مشروعيتها فى الكتاب والسنة الاتى
_قول الله تعالى " وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا "التوبة:60
وما تعنيه الاية اى العمال المبعوثون من قبل الإمام لجمع الزكوات ممن وجبت عليه، وتوزيعها على الفقراء والمساكين فيستحقون من الزكوات التي جمعوها أجرا نظير قيامهم بهذا العمل
_ واما من السنة فقد ثبت في كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الزكوات ممن وجبت عليهم ووضعها بين يديه صلى الله عليه وسلم ليوزعها بنفسه على مستحقيها أو يجمعها العاملون عليها ويقومون هم أيضا بتوزيعها على أهلها المستحقين لها.
كان ذلك اجابة على سؤال جاء فيه " هل يجوز ان أعطي زكاة مالي لشخص يقوم بتوزيعها نيابة عني "
اترك تعليق