افادت الافتاء انه فى حال عدم وجود الماء يصحّ للمرء أن يتيمَّم للعضو المريض ولسائر جسده
أمَّا في حالة وجود الماء فإمَّا أن يمسح على العضو المريض إذا كان الماء لا يضرّه، فإن كان الماء يضره فيعصب المكان المجروح ويمسح على العصبة، ويتوضأ لباقي الأعضاء أو يغتسل لباقي الأعضاء إذا كان جنبًا
وقال العلماء ان غسل العضو المجروح فى الغسل الواجب يكون على امرين اذا كان الجرج مكشوفاً او اذا كان الجرح مستوراً
فأذا كان الجرج مكشوفاً فعليه من الواجب
_غسله بالماء
_فأن تعذر عليه المسح
_فأن تعذر المسح فيكون بالتيمم
_وهذا على الترتيب
اما اذا كان مستوراً فالواجب الاتى
_ليس له الا المسح فان ضره المسح مع كونه مستوراً فيعدل الى التيمم _بعد غُسله
وفى ذات السياق اوضح الدكتور هانى تمام استاذ الفقه المساعد بجامعة الازهر الشريف _ان اركان الوضوء اربعة ومعهما النية وهى كالتالى
_غسل الوجه..مع النية
_غسل اليدين الى المرفقين
_مسح الراس
_ غسل الرجلين مع الكعبين
اترك تعليق