أفاد فضيلة الشيخ عبد الحميد السيد الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني أن حكم إخراج زكاة الزروع مالًا فزكاة الزروع والثمار نوعٌ مِن أنواع الزكاة المفروضة، وقد أجمعت الأمة على وجوبها، قال الله تعالى: " كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ"، وقال النبي ﷺ: " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" متفق عليه، فإذا تحققت شروط الزكاة وجب إخراجها، والأصل أن يخرج المال المُزَكَّى من جنس الصنف الذي وجبت فيه الزكاة، فالغنم من الغنم، والذهب من الذهب، إلخ
اترك تعليق