اكد الدكتور أحمد العوضي امين الفتوى بدار الافتاء_ على ان اداء العمرة فى حال قسط الشخص تكلفة سفره بمعرفة وادارة شركة السياحة التى سافر بواسطتها جائز ولا شئ فيه
وفى هذا السياق اكدت الافتاء انه من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.
وبناءً على ما سبق: فإن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا.
اترك تعليق