كشفت لجنة القوي العاملة في مجلس النواب تضمين قانون التأمينات والمعاشات إنزال عقوبات بصاحب العمل حال الإهمال في حقوق الموظفين فيما يخص إشكالية علاجهم حال إصابتهم بمكان العمل.
عاقب القانون الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلي مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة "50" من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب علي عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%.
اترك تعليق