افاد الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوى الاسبق بالازهر الشريف فى فتواه حول حكم استخدام الماء الذى خالطه الصابون اوالعطور التطهر للوضوء
وبين ان الماء الذي خالطه طاهر كالصابون، والعطور إن غلب المخالط بحيث لا يطلق عليه اسم الماء المطلق، لا يجوز التطهر به.
واشار الى انه إن كان خفيفا جاز التطهر به، روى الخمسة [أي أحمد وأصحاب السنن الأربعة] أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أذن في غسل ابنته زينب عند الوفاة أن يكون بماء وسدر وهو ورق النبق وكافور.
اترك تعليق