هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

المادة 15 من قانون المرور

احذر تبديد لوحات السيارة .. يعرضك للحبس ٣سنوات

يوضح موقع جمهورية اونلاين كيفية التصالح مع ادارة المرور في جنحه تبديد اللوحة المعدنية،ففي البداية  كلمة تبديد تعني تغيير أو إتلاف في لوحات السيارة الأمامية والخلفية أو الامتناع أو التأخر عن تسليمها عندما يحين وقت تجديد الرخصة ، وعقوبة هذه التهمة هي الحبس مدة تبدأ من ٢٤ ساعة حتى ثلاث سنوات وغرامة تحددها المحكمة حسب عدد سنوات التأخير عن تسليم اللوحات.


* تنص الماده 15 من قانون المرور علي إنه :  

“على مالك المركبة والمرخص له فى حالة فقد اللوحات أو احداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا، وعليه عند انتهاء ترخيص المركبة أو استغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة رد اللوحات إلى قسم المرور المختصص وذلك فى موعد أقصاه اليوم التالى،  

وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو احداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا أنتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وكذلك إذا سحبت اللوحات أو صودرت وذلك دون إخلال بالعقوبة الجنائية المقررة للتبديد فى حالة الامتناع عن التسليم،  

وكل مركبة سحبت لوحاتها طبقا للقانون يجوز منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لتوصيلها إلى أقرب مكان مبين بالترخيص ، فإذا ضبطت مسيرة فى الطريق العام ش، يعتبر ترخيصها وترخيص قائدها ملغيا من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص بها قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص.”  

قال المستشار القانوني احمد مندور دكتوراه في القانون الجنائي لجمهورية اونلاين بأن أركان الجريمة هى ركن مادي ومعنوي ويتمثل الركن المادي في  ” فقد لوحات أو تلفها أو الامتناع عن تسليمها ” والركن المعنوي يتمثل في القصد الجنائي بعنصريه “العلم والإراده” فيجب ان يعلم الجاني بكافه عناصر الركن المادي أي أن يعلم ان حيازته للوحات هي حيازه ناقصه وليست حيازه كامله وان تتجه إرادته الي حرمان المالك من حقوقه علي الشئ المؤتمن عليه.

 يبقي التساؤل المطروح هل يتوفر الركن المادي للجريمة بمجرد الامتناع عن التسليم ؟ ولكن ما يحدث فى الواقع العملي بأن يقتصر محرر الضبط على إثبات أن المالك لم يتقدم لتجديد الترخيص مردفا أنه بدد اللوحات المعدنية دون أن يبين كيفية حدوث ذلك الأمر الذى ينتفى معه جريمة التبديد ولم يثبت الامتناع عن تسليم اللوحات أو فقدها أو تلفها أو التصرف فى تلك اللوحات بأى طريقة تدل على نية تملكها وحرمان الجهة منها، وبالتالى فإن هذا الأمر ينتفى به الأوراق حيث إن الثابت هو انتهاء الترخيص وليس التبديد، ويكون الحكم غيابيا فى جريمة تبديد وعدم رد لوحات معدنية لإدارة المرور.

* ومن ثم تطالب النيابه العامه عقابه بالماده 341 من قانون العقوبات إن الماده 341 من قانون العقوبات تنص علي” أن كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو امتعه أو بضائع أو نقودا أو كتابات أخري مشتمله علي تمسك أو مخالصه أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها, وكانت الاشياء المذكورخ لن تسلم له إلا وجه الويعه أو الإجازه أو علي سبيل عريه الإستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا باجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعه المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس, ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز 100 جنيه مصري “.

يجب علينا أولا  تحديد سبب تبديد اللوحات المعدنيه وهل السياره لازالت في حوزتك ام انك قمت ببيعها لشخص اخر؟

وعليه فإن التبديد له صور عده متمثله في الآتي : –

*إذا قمت ببيع السيارة بتوكيل بيع ولم يتم نقل ملكيتها بعد تصبح أمام إدارة المرور السياره مسجله بإسمك وهو ما يعني إمكانية تعرضك للمسائلة بتهمة تبديد اللوحات في حالة تأخر المشتري عن التجديد أو قيامه بارتكاب أي جريمة جنائية بالسيارة.

*وحاله أخري بأنك لم تقم بتجديد رخصه السياره الخاصه بك ومازالت بحوزتك السياره, وهنا حدد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة  1973 تجديد الرخصه وإن لم يكن يقوم المرور من تلقاء نفسه بتحريك جنحه تبديد لوحات معدنيه بإعتبار أن هذه اللوحات هي في الأصل ملك المرور التي هي علي سيارتك علي سبيل الامانه ولكن عدم تجديد رخصتها يعني انك مبدد لتلك اللوحات .





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق