هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

د.عطية لاشين :بيع السلعة المُقسطة لنفس التاجر التفاف وهو من الربا

حرم القرآن الكريم والسنة النبوية الربا وكل ما افضى الى طريقه فقد قال الله تعالى فيه " قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ"  البقرة: 275


وكذلك قال فيه المولى عز وجل ﴿ يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾  البقرة: 276 

 فكل مال أو كسب جاء عن طريق الحرام لا بركة فيه و محق الله بركته ولا ينفع صاحبه  ومنه الربا قال بذلك الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر _الذى اشار الى ان اثم من يأكل الربا مستحلاً يقع فيه على السواء الاخذ والمُعطى 
 
 وفى اجابته على سؤال ورد فيه "  كنت في حاجة للسيولة النقدية واشتريت قطعة أرض من تاجر عقارات بثمن  مؤجل بالتقسيط ثم بعتها له بثمن حال فهل هذا صحيح "

 قال استاذ الفقه المقارن_ ان تلك حيلة ماكرة وخبيثة وشيطانية للوصول إلى ما حرم الله فأن الذي اشترى قطعة الأرض من التاجر بثمن مؤجل مجدول على أقساط زمنية ثم ردها بيعا إلى نفس التاجر حال هذا هو الربا بعينه فكأن التاجر أقرضه مبلغا من المال وأخذه زائدا عما أقرضه

وقد استشهد بما ورد فى سنن ابى داود عن النبى صل الله عليه وسلم فى قوله "إذا تبايعتُم بالعينةِ وأخذتم أذنابَ البقرِ ، ورضيتُم بالزَّرعِ وترَكتمُ الجِهادَ سلَّطَ اللَّهُ عليْكم ذلاًّ لاَ ينزعُهُ حتَّى ترجعوا إلى دينِكُم"
 
واشار الى ان النبى صل الله عليه وسلم نهي صراحة عما جاء في السؤال وهو المسمى بالعينة  

فما جاء في السؤال حرام حرام  لأنه تحايل على ما حرم الله فلا يجوز أما إذا تم البيع لغير تاجر الأرض كان ذلك بيعا حلالا وصحيحا ولا شيء ولا شائبة فيه ٠





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق