افاد العلماء ان المرأة التى يأست من محيضها تعتد كغيرها من النساء اذا توفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا وكذلك تعتدُ ثلاثة اشهر ان كان فراق الزوج لطلاق
وكذلك بينت الافتاء ان المرأة التي طُلقت بعد الدخول، وقد استؤصل رحمها جزئيًّا أو كليًّا، تكون عدتها ثلاثة أشهر؛ دخولًا في عدة المطلقة الآيسة؛ لأن علتهما واحدة، وهي انقطاع دم الحيض مع عدم احتمال عودِهِ مرةً أُخرى.
وذلك لقوله تعالى " وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ "الطلاق:4
وبين اهل العلم ان العدة من مقاصدها الشرعية الوفاء للزوج المتوفى و مواساة الاهل وحفظ حقوقه
وفى حال الطلاق فأن العدة للمرأة غير الاسة من الحيض براءة الرحم وعدم اختلاط الانساب وكذلك تعظيمُ لهذا الرباط المقدس الذى انفض فصامه فالطلاق لا يتم الا بعد انتظار وقت طويل
والمقصود من العِدَّةُ في اصطلاح الفقهاء: مدةٌ تنتظر المرأة فيها وتتربص؛ بأقراء، أو بأشهر، أو بوضع حمل؛ لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوجها.
اترك تعليق